المادة 7
طبيعة الاتفاق وتنفيذه وتعديله وتسوية الخلافات .1 لا يُفسر هذا الاتفاق والأنشطة الناتجة عنه أنها تتعارض مع الالتزامات التي قد تقع على عاتق أحد الطرفين وفقا لمصالح كل منهما مع الشركاء الدوليين الآخرين، ولا يخل بحقوق الطرفين والتزاماتهما الناشئة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما أو الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أحدهما طرفاً فيها. .2 تنفذ أحكام هذا الاتفاق وأي نشاط آخر يتم بموجبه وفقا للتشريعات السارية في كلا البلدين. .3 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق كتابي بين رئاسة الطرفين “التنفيذية” متبادل عبر القناة الدبلوماسية وبشكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل هذه التعديلات وفقا لنفس إجراءات دخول الاتفاق حيز النفاذ. .4 يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين عن طريق التشاور والمفاوضات بينهما عبر القناة الدبلوماسية. .5 لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على البرامج والأنشطة قيد الإنجاز بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.