المادة 6
آلية عمل المجلس .1 يعتمد أسلوب عمل المجلس أساساً على اجتماعاته واجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة منه. .2 يجتمع المجلس على مستوى “الرئاسة الشرفية”
وفقا لما يقرره رئيسا الطرفين ويقدرانه. .3 يجتمع المجلس على مستوى الرئاسة التنفيذية مرة كل سنة، أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما تقدره الرئاسة التنفيذية. .4 توثّق نتائج اجتماعات المجلس وقراراته في محاضر اجتماع، وتنفذ وفق الصلاحيات والأنظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين. .5 تعقد اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن المجلس اجتماعاتها دوريا، وتوثق نتائج هذه الاجتماعات بمحاضر يوقّعها رئيسا كل لجنة أو فريق عمل عن الطرفين. .6 تنعقد الاجتماعات المذكورة في هذه المادة بالتناوب بين البلدين.