مرسوم رئاسي رقم 23-283
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-283 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة
المادة 3
تشكيل المجلس يتكون المجلس ممّا يأتي : .1 لجان فرعية تنبثق منه، لا يقل مستوى الرئاسة في كل منها عن (أمين عام/ نائب وزير). .2 فرق عمل لا تقل الرئاسة في كل منها عن (مدير عام/ وكيل وزارة).
وللمجلس إضافة أعضاء إليه على مستوى كل منها لا يقل عن (وزير).