المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزئر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد معاً ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”.
انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة للبلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في شتى المجالات والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز علاقاتهما الثنائية، وإدراكاً منهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وأهمية التنسيق والتشاور حول جميع القضايا الدولية والإقليمية في شتى المجالات، وسعياً منهما إلى توسيع التواصل والتعاون بينهما وتعميقهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والبنى التحتية والطاقة والتعدين، وغيرها من المجالات، على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والمشتركة، وفي ضوء ما اتُفق عليه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم الاثنين 25 ربيع الأول عام 1440 الموافق 3 ديسمبر سنة 2018، من إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين الطرفين، يشار إليه فيما بعد ب “المجلس”. 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف العام يُنشأ بموجب هذا الاتفاق مجلس تنسيقي أعلى جزائري - سعودي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفقاً لمبدأ المساواة والمنافع المتبادلة.
المادة 2 رئاسة المجلس تتكون رئاسة المجلس من مستويين، وذلك على النحو الآتي : .1 الرئاسة الشرفية للمجلس :
يرأس المجلس من الجانب الجزائري السيد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتعرض على هذه الرئاسة منجزات المجلس من خلال رئاسة المجلس التنفيذية. .2 الرئاسة التنفيذية للمجلس :
يتولى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية مهمات الرئاسة التنفيذية للمجلس، ويعتبران مسؤولين عن كل ما يخص أعماله ومنجزاته، ويرفعان تقارير عن كل دورة لاجتماعات المجلس ولجانه الفرعية المنبثقة منه للرئاسة الشرفية للمجلس.