المادة 9
التأشيرات
1) تتّخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لتسهيل دخول الأشخاص المشار إليهم أدناه إلى إقليم البلد المضيف والإقامة فيه ولا تُعيق طريقة مغادرتهم له. كما تضمن الحكومة عدم وجود عوائق عند تنقلهم إلى أو من المقر، وتوفّر لهم الحماية اللازمة خلال التنقل، ويتعلّق الأمر ب :
أ) ممثلي أعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز والدول المراقبة وعائلاتهم،
ب) أعضاء المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز وعائلاتهم،
ج) موظفي منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد وعائلاتهم وأفراد آخرين من أسرهم،
د) الأشخاص، غير الموظفين لدى منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد، الذين يؤدون مهاماً يرّخ ص بها منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الذين يعملون لدى هيئات متخصّصة تابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الأطراف العاملة أو الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد وعائلاتهم،
ه) ممثلي الدول الأخرى الذين ليسوا أعضاءً أو أعضاءً مراقبين في منتدى الدول المصدّرة للغاز والذين تم إرسالهم بدعوة من المعهد،
ز) ممثلي المنظمات الأخرى أو الأشخاص الآخرين الذين قام المعهد بدعوتهم.
2) تُمنح التأشيرات التي قد تُطلب من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بأسرع وقت ممكن.