المادة 6
حصانات المعهد وامتيازاته يستفيد المعهد في إقليم البلد المضيف من الحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهامه، والمتمثّلة في :
1 - قيام المعهد برفع علم وشعار وعلامات في مقر المعهد وعلى متن مركباته ووسائل النقل الأخرى المستخدمة لأغراض رسمية،
2 - استفادة ممتلكات المعهد وأمواله وأصوله، أينما وُجدت وأيّا كان مالكها، من حصانة الولاية القضائية ومن أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعفائها من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية، ما لم يتنازل المعهد صراحةً، في أي حالة معيّنة، عن حصانته. يجب أن يتم هذا التنازل الصريح كتابيا،
3 - إعفاء أصول المعهد ودخلِه وغيرها من الممتلكات من كافة أشكال الضرائب، واستفادة المعهد من الإعفاء الضريبي فيما يتعلّق بالنشاطات ذات الصلة بتحقيق أهدافه،
4 - إعفاء جميع القروض والمنح وعمليات الشراء وتحويل العملات أو غيرها من الأوراق المالية والودائع والاستثمارات وجميع المعاملات الأخرى التي يكون المعهد طرفاً فيها وكذا كل الوثائق التي تسجل هذه المعاملات، من كل أشكال الضرائب ومصاريف التسجيل والرسوم على الوثائق،
5 - استفادة المعهد من الحقوق الآتية وكذا إمكانية قيامه، بحرّية، ولأغراض رسمية ب : 3 غشت سنة 2023 م
أ) اقتناء أي عملة والاحتفاظ بها وامتلاكها عبر القنوات المرخّص بها،
ب) تشغيل الحسابات بأي عملة،
ج) شراء الأموال والأوراق المالية والاحتفاظ بها وامتلاكها، عبر القنوات المرخّص بها، و
د) تحويل الأموال والأوراق المالية والعملات الخاصة به إلى أو من البلد المضيف أو إلى أو من أي بلد آخر أو في البلد المضيف.
6 - إمكانية قيام المعهد باستيراد أي عتاد يحتاج إليه لغرض الاضطلاع بنشاطاته في إقليم البلد المضيف أو تصديره،
7 - تُعفى المواد التي يستوردها أو يصدِّرها المعهد، لأغراض رسمية، من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الواردات والصادرات،
8 - تَمنحُ الحكومة، إذا طُلب منها ذلك، اعتمادات مخصّصة للبنزين أو أنواع أخرى من الوقود وزيوت التشحيم لكل سيارة يُشغِّلها المعهد بكمية تكفي لاشتغالها وبسعر خاصّ يُماثل ذلك الذي تم تحديده للبعثات الدبلوماسية في البلد المضيف،
9 - إعفاء المعهد من جميع المساهمات الإلزامية في أي نظام للضمان الاجتماعي خاص بالحكومة. كما لا تُلزِمُ الحكومة موظفي المعهد بالمشاركة فيه،
10 - اتّخاذ الحكومة للتدابير اللازمة من أجل تمكين أي من موظفي المعهد، ممن لا يُوفِّر لهم المعهد تغطية الضمان الاجتماعي، من المساهمة في أي نظام للضمان الاجتماعي للحكومة، إذا طَلب المعهد ذلك. ويقوم المعهد، قدر الإمكان، بالترتيب لمساهمة الموظفين المعيّنين محلياً أو العاملين بشكل مؤقت في نظام الضمان الاجتماعي للحكومة، بموجب الشروط التي يتم الاتفاق عليها، والذين لا يوفِّر لهم المعهد حماية خاصة بالضمان الاجتماعي تُعادل، على الأقل، تلك الممنوحة بموجب قانون البلد المضيف.