المادة 4
المقر
1 - يتم إنشاء مقر المعهد في الجزائر العاصمة، الجزائر.
2 - تمنح الحكومة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز مقراً آمناً ويسهُل الوصول إليه حتى يستخدمه المعهد، بحيث لا يخضع لأي رسوم، وهذا اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وخلال مدة تنفيذه. لا يمكن استخدام المقر بطريقة لا تتماشى مع أهداف هذا الاتفاق وولاية المعهد.
3 - تعترف الحكومة بحق المعهد في عقد الاجتماعات، حسب تقديره، في مقره بالجزائر العاصمة وفي أي مكان آخر من البلد المضيف، بموافقة السلطات الجزائرية المختصة.
4 - لا يجوز انتهاك حرمة المقر، ولا يمكن لأي شخص، بما في ذلك أي موظف أو مسؤول من البلد المضيف، أو أي شخص آخر يمارس سلطة عمومية في البلد المضيف أن يدخل إلى المقر دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة، وبموجب الشروط التي يوافق عليها المدير أو ممثّلُهُ (ممثّلتُهُ).
ويفترض أن هذه الموافقة مكتسبة في حالة حدوث حريق خارج عن السيطرة أو أي حالة طوارئ أخرى تُشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام وتتطلّب إجراءات حماية فورية، فقط لغرض اتّخاذ إجراءات الحماية اللازمة لإزالة التهديد المباشر للأمن العام.
5 - يخضع المقر لرقابة المعهد وسلطته.
6 - لا تتم الإجراءات القانونية، بما فيها مصادرة الممتلكات الخاصة، داخل المقر إلاّ بالموافقة الكتابية الصريحة وبموجب الشروط التي يوافق عليها المدير أو ممثّلُهُ (ممثّلتُهُ).
7 - يتعيّن أن تكون للمعهد سلطة سَنِّ التنظيمات للعمل بها داخل المقر لغرض وضع الشروط اللازمة من جميع الجوانب، للتنفيذ الكامل لمهامه. لا يطبَّق أي قانون خاص بالبلد المضيف لا يتماشى مع أي تنظيم للمعهد، ترخِّص به هذه المادة، في المقر، بقدر عدم اتّساقه وتوافقه. وتتم تسوية أي نزاع بين البلد المضيف والمعهد حول ما إذا كانت هذه المادة تُرخِّص بتنظيم خاصّ بالمعهد أو حول ما إذا كان قانون معيّن للبلد المضيف لا يتماشى مع أي تنظيم خاص بمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، والمرخّص له بموجب هذه المادة، بشكل فوري، من خلال الإجراء المنصوص عليه في المادة .15 وريثما يتم ذلك، يُطبَّق تنظيم المعهد ولا يطبَّق قانون البلد المضيف داخل المقر إلى الحدّ الذي يدّعي فيه المعهد بعدم توافق هذا القانون مع التنظيم الخاصّ به.
8 - يقوم المعهد بإعلام الحكومة بالتنظيمات التي يضعها، في الوقت المناسب وحسب الاقتضاء، وفقا للفقرة .7
9 - تُطبّق قوانين وأنظمة الحكومة في المقر، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق.