المادة 3
الأهلية القانونية للمعهد يتمتّع المعهد بالشخصية والأهلية القانونية لأداء مهامه في إقليم البلد المضيف. وفي هذا الصدد، يتمتّع المعهد بالأهلية القانونية الممنوحة للأشخاص الاعتباريين بموجب قوانين البلد المضيف. ويُخول له، على وجه الخصوص، ما يأتي :
أ) إبرام العقود،
ب) اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة أو التصرُّف فيها، طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بالبلد المضيف،
ج) رفع دعاوى قضائية وأن يكون طرفاً فيها،
د) التمتّع بالاستقلالية والحرّية في العمل في البلد المضيف من أجل تنفيذ مهامه.