المادة 19
الإنهاء
1 - يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، على الأقل ستة (6) أشهر قبل التاريخ المقترح لإنهائه.
2 - لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إثباتاً لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونا من قبل الحكومة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر من نسختين بالجزائر، في 26 جانفي سنة 2023، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عمر بوفجي المدير العام للتشريفات بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن منتدى الدول المصدّرة للغاز محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز H