مرسوم رئاسي رقم 23-282
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-282 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 جانفي سنة
المادة 18
الدخول حيز التنفيذ
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إخطار الطرفين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بهما لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - ويُعتبر تاريخ استلام آخر إشعار بمثابة تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.