المادة 17
التعديلات
1 - يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.
2 - تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً لنفس الإجراءات المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
3 - في حال قيام البلد المضيف بإبرام أي اتفاق مع أي منظمة حكومية وفي حدود ذلك، بحيث يتضمن أحكاماً أو شروطاً أكثر تفضيلاً بالنسبة لتلك المنظمة من نفس الأحكام أو الشروط الخاصة بهذا الاتفاق، يتّفق الطرفان على توسيع نطاق هذه الأحكام أو الشروط الأكثر تفضيلاً لصالح منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد من خلال إبرام اتفاق تكميلي.