المادة 16
تسوية النزاعات مع أطراف أخرى يضع منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أحكاماً بشأن طرق التسوية المناسبة لما يأتي :
أ) النزاعات الناشئة عن العقود وغيرها من النزاعات ذات الطابع الخاص، والتي يكون منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد طرفاً فيها، بما في ذلك الإجراءات الملائمة لتسوية النزاعات مع جميع الأشخاص الموظفين في منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد،
ب) النزاعات التي تشمل أي شخص مذكور في هذا الاتفاق، والذي يستفيد من حصانة بحكم منصبه (ها) أو وظيفته (ها) الرسمية ذات الصلّة بمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، إذا لم يتم رفع هذه الحصانة.