المادة 15
تسوية النزاعات
1 - تتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو إدّعاء ينشأ عن أو يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين، وديا، من خلال المشاورات أو المفاوضات أو أية طريقة أخرى للتسوية يتم الاتفاق عليها.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في غضون الثلاثة (3) أشهر الموالية للطلب الخطي لأحد طرفي الخلاف، تتم إحالته على التحكيم بناءً على طلب أحد الطرفين. ويتم هذا دون التأثير على أنه قبل إحالة الخلاف على التحكيم يجب على أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز عرضُ الخلاف على المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز من أجل النظر والبت فيه.
3 - تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة (3) مُحكِّمين، أحدهم تختاره الحكومة وآخر يَختاره الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز والثالث الذي يكون رئيس المحكمة يختاره المُحكّمان الأوّلان. إذا لم يتم تشكيل المحكمة في غضون ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب المتعلّق بعرض النزاع على التحكيم، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين المحكّمين الذين لم يتم تعيينهم بعد، بناءً على طلب من الحكومة أو من منتدى الدول المصدّرة للغاز.