المادة 12
حصانات وامتيازات الأشخاص الذين يؤدون مهاماً يرخِّص بها المعهد
1) يستفيد الأشخاص غير الموظفين في المعهد، والذين يؤدون مهاماً يرخِّص بها هذا الأخير أو يعملون لدى هيئات متخصّصة تابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الأطراف العاملة أو الهيئات الفرعية الأخرى لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد وممثلي المنظمات الأخرى أو الأشخاص الآخرين الذين يدعوهم منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد إلى المقر في إطار مهام رسمية، دون المساس بأي امتيازات وحصانات أخرى والتي يمكن أن يستفيدوا منها لأسباب أخرى، من الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن جميع الأفعال التي قاموا بها، ذات الصلة المباشرة بمهامهم الرسمية.
2) كما يستفيد هؤلاء الأشخاص من نفس تسهيلات الحماية والعودة إلى الوطن لهم ولأزواجهم وأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم، والتي تمنحها الحكومة في وقت الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف.
3) لا تعتبر الفترات التي يكون خلالها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 موجودين في البلد المضيف من أجل تأدية واجباتهم بمثابة فترات إقامة، في الحالة التي يتوقف فيها فرض أي شكل من أشكال الضرائب على الإقامة. 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م