المادة 11
حصانات وامتيازات موظفي المعهد وموظفي منتدى الدول المصدّرة للغاز .1 يستفيد موظفو المعهد في البلد المضيف وفيما يتعلّق به، من الامتيازات والحصانات الآتية :
أ) الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن الأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية. وتستمر استفادة هؤلاء الأشخاص من هذه الحصانة بغض النظر عن عدم كونهم موظفين في المعهد،
ب) الحصانة من حجز أمتعتهم الشخصية والرسمية،
ج) الحصانة من تفتيش الأمتعة الرسمية والشخصية، بالنسبة لموظفي المعهد المدرجين ضمن نطاق الفقرة (2) من هذه المادة،
د) الإعفاء من الضرائب فيما يتعلّق بالمُرتّبات والأجور والتعويضات والمعاشات التي يدفعها المعهد لهم مقابل خدمات سابقة أو حالية أو فيما يتعلّق بخدمتهم في المعهد،
ه) الإعفاء من أي شكل من أشكال الضرائب على الدخل الذي يكتسبونه من مصادر خارج البلد المضيف،
و) إعفاؤهم أنفسهم وأزواجهم وأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب،
ز) السماح لموظفي المعهد وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم وخدمهم الخاصين أو خدم المنازل، أثناء فترة عملهم، بالحصول على رخصة السياقة من البلد المضيف بناء على تقديمهم لرخصة السياقة الأجنبية الخاصة بهم وسارية المفعول أو الاستمرار في السياقة باستعمال رخصة السياقة الأجنبية الخاصة بهم وسارية المفعول،
ح) حرّية الحصول، عن طريق القنوات المرخّص لها، أو الاحتفاظ في البلد المضيف بالأوراق المالية الأجنبية أو الحسابات بالعملة الأجنبية أو غيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وهذا وفقا للقوانين والتنظيمات الجزائرية المعمول بها. وعند انتهاء فترة عملهم في المعهد، يحق لهم دون حظر أو تقييد، نقل أموالهم من البلد المضيف بنفس العملة وبقدر نفس المبلغ الذي جلبوه معهم إلى البلد المضيف، عن طريق القنوات المرخّص لها وكذا الفوائد أو المداخيل الناشئة، عندئذ، بالإضافة إلى نقل جميع المبالغ المدّخرة من رواتبهم المكتسبة في إطار صفة رسمية مع المعهد والفوائد أو المداخيل الناشئة، عندئذ،
ط) نفس تسهيلات الحماية والعودة إلى الوطن لهم ولأزواجهم ولأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم وخدمهم الخاصين غير الجزائريين، التي تمنحها الحكومة في وقت الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة في البلد المضيف، و
ي) الحق في استيراد مركبة واحدة ومركبتين بالنسبة للأشخاص المصحوبين بأفراد عائلاتهم مع إعفائها من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم. ويمكن استبدال هذه المركبات كل ثلاث (3) سنوات،
ك) الحق في استيراد الأغراض المخصّصة للاستعمال الشخصي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، والمتمثّلة في : 3 غشت سنة 2023 م .i أثاثهم وأغراضهم في شحنة واحدة أو شحنات منفصلة خلال فترة الاثني عشر (12) شهرا الأولى بعد بدء مهامهم في المعهد، .ii كميات محدودة من بعض المواد المخصّصة للاستعمال الشخصي أو الاستهلاك وليس من أجل التقديم كهدايا أو البيع. .2 فضلا عن الامتيازات والحصانات المحدّدة في هذه المادة :
أ) تُمنَحُ للأمين العام وزوجه وأبنائه المُعالين نفس الامتيازات والحصانات، ويستفيد من نفس الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية،
ب) يستفيد رؤساء الإدارات في أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز وكبار الموظفين والفئات الإضافية للموظفين، على النحو المحدّد في اتفاق الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز مع الحكومة على أساس المسؤوليات المنبثقة عن مناصبهم في منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، من نفس الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف.