المادة 10
حصانات وامتيازات ممثلي البلدان الأعضاء والمراقبين وأعضاء المجلس التنفيذي يستفيد ممثلو البلدان الأعضاء والبلدان المراقبة وأعضاء المجلس التنفيذي الذي تم إرسالهم وفقا للقواعد المعتمدة من طرف منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، لحضور الاجتماعات التي يعقدها المعهد، دون المساس بأي امتيازات وحصانات أخرى قد يستفيدون منها خلال ممارسة مهامهم وأثناء التنقلات التي يقومون بها من وإلى المقر، في البلد المضيف وفيما يتعلّق به، من الامتيازات والحصانات الآتية :
أ) حصانتهم أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم المُعالين من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي ومن حجز أمتعتهم الشخصية،
ب) حصانتهم من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن جميع الأفعال التي قاموا بها خلال تأدية مهامهم الرسمية. وتستمر استفادة هؤلاء الأشخاص من هذه الحصانات بغض النظر عن عدم ممارستهم لهذه المهام،
ج) حرمة انتهاك جميع الأوراق والوثائق،
د) الحق في استعمال الشفرات وفي توزيع أو تلقي الأوراق والمراسلات عن طريق حامل البريد أو في حقائب مختومة،
ه) إعفاءهم أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم المُعالين من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية،
و) نفس الامتيازات فيما يتعلّق بالقيود المفروضة على العملة والصرف التي تمنحها الحكومة لممثلي الحكومات الأجنبية الذين يضطلعون بمهام رسمية مؤقتة، و
ز) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية والرسمية التي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف.