مرسوم رئاسي رقم 23-280
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-280 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.