المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق محفظة البرامج/ عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي وزارة العلاقات مع البرلمان الإدارة العامة الدعم الإداري المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي الإدارة العامة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي النشاط القضائي مجموع الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع
– 11.000.000
– 11.000.000
– 11.000.000
– 5.000.000
– 5.000.000
– 5.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 24.000.000