مرسوم رئاسي رقم 23-276
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-276 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H