المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 58.144.421.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 132.321.900.000(دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في برنامج “المنشآت الأساسية للسكك الحديدية”، وفي البرنامج الفرعي “تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية” وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار”، من محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.