مرسوم رئاسي رقم 23-268
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-268 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1(/)3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.