مرسوم رئاسي رقم 23-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-267 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 2
يخصص لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 2.345.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000(دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج "تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية"، في البرنامج الفرعي "الإدارة العامة" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"
لمحفظة برنامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.