المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : الباب 4 :
المجموع نفقات الاستثمار نفقات التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع
- 400.000.000 - - 114.500.000 514.500.000
- 125.000.000 - - 114.500.000 239.500.000
- 275.000.000 - - - 275.000.000
- 400.000.000 - - 114.500.000 514.500.000 24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م