مرسوم رئاسي رقم 23-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-265 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 114.500.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 514.500.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في "الاعتمادات غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.