مرسوم رئاسي رقم 23-264
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-264 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار 120.097.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.