مرسوم رئاسي رقم 23-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-263 مؤرّخ 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص" الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.