مرسوم رئاسي رقم 23-260
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-260 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 303.250.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 203.250.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج 12 يوليو سنة 2023 م "الفلاحة والتنمية الريفية" وفي البرنامج الفرعي "تنمية الفلاحة" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.