المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الباب عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي المرأة بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 البرنامج الفرعي : حماية وإدماج الأشخاص 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 ذوي الاحتياجات الخاصة البرنامج : التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 البرنامج الفرعي : التنمية الاجتماعية 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 38.561.081.000 38.561.081.000 38.561.081.000 38.561.081.000