مرسوم رئاسي رقم 23-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-259 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وواحد وثمانون ألف دينار 38.561.081.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في الباب الرابع "نفقات التحويل"
لمحفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.