مرسوم رئاسي رقم 23-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-253 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة ألف دينار 32.800.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج "الفنون والآداب"، البرنامج الفرعي "الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".