مرسوم رئاسي رقم 23-251
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 253.950.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "التراث التاريخي والثقافي" - البرنامج الفرعي "حماية الرموز والمآثر التاريخية" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح" في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.