مرسوم رئاسي رقم 23-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-247 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "حركة الأشخاص والممتلكات" وفي البرنامج الفرعي "الهوية والوثائق المؤمّنة" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 9 يوليو سنة 2023 م