المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الباب 2 : نفقات تسيير 9 يوليو سنة 2023 م الملحق بالدينار عنوان البرنامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع المصالح والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : نشاط 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000 الوزير الأول البرنامج الفرعي : 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000 الدعم الإداري والتقني مصالح الوزير الأول 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000