مرسوم رئاسي رقم 23-244
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-244 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 325.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.