مرسوم رئاسي رقم 23-244
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-244 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 325.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة " وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.