المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون 21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام البرنامج : نشاط الوزير الأول 235.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري والتقني 235.000.000 البرنامج : الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 406.711.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 406.711.000 مصالح الوزير الأول 641.711.000