مرسوم رئاسي رقم 23-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-243 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألف دينار 641.711.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.