مرسوم رئاسي رقم 23-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-243 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألف دينار 641.711.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.