مرسوم رئاسي رقم 23-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
المادة 17
يحق للموظفين المنتدبين الذين يشغلون وظائف عليا بوزارة الدفاع الوطني الاستفادة من النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة.
تؤخذ بالحسبان فترات شغل هذه الوظائف العليا بوزارة الدفاع الوطني، بعنوان النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول.