الفصل الثالث — السير
المادة 8
يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية المستخدمين،
– مديرية المصالح المالية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد (م ع ص ت– ق م إ)، 18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية (م ع ص ت– متص م).
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
تُمثل المؤسستان العموميتان ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورتان أعلاه، من طرف مديريهما العامين.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله.