الفصل الثاني — المهام
المادة 5
زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف المؤسسة، لاسيما بمهمة الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي وكذا تجديد وعصرنة العربات المدرعة المدولبة وآليات الأشغال العمومية والعربات الخفيفة لكل الميادين التكتيكية، والتكفل عند الحاجة، بأي عتاد آخر ذي صلة بموضوعها.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق.
يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بموضوعها أو بتطويرها وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة لها.
تشارك المؤسسة أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها، وتسهر على تطبيق مقاييس المراقبة النوعية التابعة لموضوعها، وذلك في إطار ترقية الاقتصاد الوطني.