مرسوم رئاسي رقم 23-235
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–235 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إحداث مؤسسة تجديد عتاد السيارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسّم ى “مؤسسة تجديد عتاد السيارات (م عصت – متع س)”، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة”.