مرسوم رئاسي رقم 23-235
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–235 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إحداث مؤسسة تجديد عتاد السيارات
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 10
تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة، من :
– إعانة للانطلاق،
– الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة لها للانطلاق،
– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.