مرسوم رئاسي رقم 23-229
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-229 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون تنظيمية
– وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي :