المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، كما يأتي :
“المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
(الباقي بدون تغيير) .” …
“المادة 47 : تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 أعلاه.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن %75 من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه، على عاتق الدولة.
(الباقي بدون تغيير) ”.