المادة 9
تكلّف مصلحة الأمن الداخلي لعمادة جامع الجزائر، على الخصوص، بما يأتي :
– تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي وتدابير الحماية والرقابة في محيط الجامع،
– السهر على مطابقة الترتيبات المعدة من أجل الأمن الداخلي وتنفيذها وتقييمها،
– إعداد كل عملية إعلام وتكوين وتنظيم وتقييس ودراسة وتلخيص، ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في جامع الجزائر،
– تدعيم وتطوير الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة الممتلكات والأشخاص. 26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م يسيّر مصلحة الأمن الداخلي مكلّف بالدراسات والتلخيص، ويساعده رئيسا دراسات .(2)