المادة 8
تكلّف مديرية الموارد البشرية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البرامج السنوية لتسيير وتكوين الموارد البشرية للعمادة، وتنفيذها،
– برمجة عمليات التوظيف، وتنفيذها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد مشروع ميزانية العمادة وتنفيذها،
– مسك محاسبة العمادة وفقا للتشريع المعمول به،
– إعداد التقارير المالية والمحاسبية،
– توفير الوسائل العامّة للعمادة وتسييرها، والسهر على صيانتها والمحافظة عليها،
– جرد الأملاك العقارية والمنقولة للعمادة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التنسيق مع مؤسّسة تسيير جامع الجزائر في مجال اقتناء الوسائل العامة المرتبطة بتسيير جامع الجزائر، واستعمالها وحفظها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للموارد البشرية،
– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للوسائل العامّة.