المادة 7
تكلّف مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية، على الخصوص، بما يأتي :
– برمجة علاقات تواصل العميد والهيئات المدمجة لجامع الجزائر مع مختلف وسائل الإعلام،
– إعداد مختلف المواد الإعلامية ونشرها عبر الوسائط المناسبة،
– تسيير عمليات الاتصال عبر الشبكات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي،
– ترقية المحتويات والخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور ومستعملي المواقع الإلكترونية لجامع الجزائر، وتطويرها،
– تسيير مواقع الإنترنت والمنصّات الإلكترونية التابعة لجامع الجزائر،
– إصدار منشورات جامع الجزائر وضمان توزيعها وحسن استغلالها،
– حفظ وثائق جامع الجزائر وأرشيفه وبياناته الرقمية، وحمايتها وضمان استغلالها، 15 يونيو سنة 2023 م
– ضمان أمن الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتّصال الخاصّة بجامع الجزائر،
– تسيير حظيرة الإعلام الآلي وصيانتها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للإعلام والاتّصال،
– المديرية الفرعية للنشر والوثائق والأرشيف،
– المديرية الفرعية للمعلوماتية.