المادة 5
تكلّف مديرية متابعة الاستغلال، على الخصوص، بما يأتي :
– الّس هر على التنسيق في استغلال المنشآت الأساسية لجامع الجزائر ومرافقه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– برمجة استغلال المنشآت الأساسية لجامع الجزائر، في إطار نشاطات العمادة وباقي الهيئات المدمجة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مؤسّسة تسيير جامع الجزائر والجهات الأخرى المعنية،
– السّهر على احترام الأحكام التشريعية والتّنظيمية في استغلال منشآت جامع الجزائر،
– السّهر على المحافظة على المنشآت المستغلّة وتثمينها،
– السّهر على التحسين المستمر لخدمات المنشآت الأساسية المستغلّة،
– متابعة استثمارات مؤسسات جامع الجزائر وعمليات استغلال ممتلكاته ومنشآته الأساسية.
وتضمّ مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للبرمجة والتنسيق،
– المديرية الفرعية للمتابعة.