مرسوم رئاسي رقم 23-219
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر
المادة 3
يضمّ ديوان عميد جامع الجزائر مديرا للديوان، ويساعده خمسة (5) مديري دراسات وأربعة (4) مكلّفين بالدراسات والتلخيص.
يدير مدير الديوان الهياكل الإدارية للعمادة، ويلحق به مكتب البريد.
توزع المهام بين مساعدي مدير الديوان بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر.